الشهيد الثاني

168

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وقاعدتها [ 1 ] تقديم الأقرب فالأقرب مطلقا [ 2 ] ، بخلاف الإخوة والأجداد فإن كل واحد ثبت بخصوصه من غير اعتبار الآخر [ 3 ] فيشارك البعيد القريب ، مضافا إلى النصوص الدالة عليه ، فروى [ 4 ] سلمة ابن محرز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال " في ابن عم وخالة : المال للخالة . قال : وقال في ابن عم وخال : المال للخال " . وأما النصوص الدالة على مشاركة الأبعد من أولاد الإخوة للأقرب من الأجداد فكثيرة جدا ، ففي صحيحة [ 5 ] محمد بن مسلم قال : " نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر ( عليه السلام ) قال : وقرأت فيها مكتوبا : ابن أخ وجد المال بينهما سواء . فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا ! فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أما إنه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي ( عليه السلام ) . وعن محمد بن مسلم [ 6 ] عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : حدثني جابر عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - ولم يكن يكذب